Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 364214 بتاريخ 04/04/2017 : الحكم على صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي ثبوت إعلامه داخل أجل واحد وعشرين يوما

J P 364214/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضدهم وفقا لما يوجبه الفصل 263 مكرر من م غ ج ولو تم إيداع تلك المستندات بملف القضية.
  2. تمسك المؤمن بإنفساخ العلاقة التعاقدية وجوبا بمرور شهرين من تاريخ التفويت في الوسيلة المؤمنة يبقى قائما ولو تم تجديد عقد التامين في تاريخ لاحق.
  3. الحكم ضد صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم بمجرد ثبوت حالة من حالات عدم التامين او إستثناء الضمان بل يستوجب أيضا ثبوت إعلام الصندوق بذلك في اجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث وطلب تدخله تطبيقا للفصل 120 من م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م غ ج-الفصل 22 من م ت-الفصل 120 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.