Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49170 بتاريخ 07/04/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة ببطلان القيام على المسؤولية الخاصة لغياب صفة القرار الصادر في الأصل والنهائي

J P 49170/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا إذا كان موجها ضد حكم أو قرار صادر في الأصل ونهائي، باعتبار أن هذه الوسيلة غير عادية وتخضع لتفسير وتأويل ضيقين ولا يجوز التوسع في صورها خارج ما ضبطه النص.
  2. يعد القرار صادرا في الأصل متى تصدى لجوهر التهمة وناقش الوقائع وأركان الإتهام وبت فيها، أما القرار الذي يقتصر على فحص سلامة الإجراءات والشكل ولا يتعرض لموضوع التتبع فلا يكتسب وصف القرار الصادر في الأصل.
  3. لا يكتسب القرار وصف النهائية إذا لم ينه إجراءات التتبع أو التحقيق، ومن ثم فإن القرارات التي تقف عند ترتيب آثار إجرائية كالبطلان مع إحالة الأوراق للتدارك والمواصلة لا تكون قابلة للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.