من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول تسوية خصم من المورد غير منجز
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه إثر عملية تدقيق قمتم بها لإحدى الشركات الصناعية، إتضح أن هذه الأخيرة لم تقم بالخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ الراجعة لأحد المزودين بعنوان السنوات 2011 و2012 و2013
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.