L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 529/2016 · 02/03/2016

Conséquences de l’omission d’opérer des retenues à la source

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضیحات حول تسوية خصم من المورد غير منجز  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه إثر عملية تدقيق قمتم بها لإحدى الشركات الصناعية، إتضح أن هذه الأخيرة لم تقم بالخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ الراجعة لأحد المزودين بعنوان السنوات 2011 و2012 و2013

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.