Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33823 بتاريخ 07/04/2017 : عدم الاعتداد بتصريحات الشاهد المكتوبة متى جاءت مخالفة لشهادته الملقاة أمام القاضي المختص

J P 33823/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام تعليل الحكم كافيا ومستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى انحصر الطعن في مناقشة موضوعية للأدلة.
  2. لا تكتسب أقوال الشاهد وصف الشهادة إلا إذا تم تلقيها من طرف القاضي المختص طبق الإجراءات والموجبات القانونية، وبالتالي لا يجوز ترجيح تصريحات مكتوبة صادرة عن الشاهد على شهادة تلقاها القاضي المتعهد.
  3. المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل الدعوى، أما ما عدا ذلك فلا يعيب الحكم عدم التعرض له صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.