Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37106 بتاريخ 07/04/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص

J P 37106/20177 avril 2017

Principe juridique

  1. يمكّن القانون المتهم من دفع التهمة بكل الوسائل التي لا يحجرها القانون، ولا يجوز إلزامه بسلوك طريق إثبات بعينه على نحو يفرغ ضمانات المحاكمة العادلة من مضمونها.
  2. لا يعدّ رفض الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة قانونية على تحقق جريمة استهلاك مادة مخدرة ما لم يقرّر نص صريح تجريم الامتناع أو إضفاء الحجية الاستدلالية عليه، لأن ذلك يمسّ من قرينة البراءة المضمونة دستوريا.
  3. لا ينحصر إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة في التحليل البيولوجي وحده، وعلى المحكمة عند غياب أدلة الإدانة أو عدم كفايتها أن تقضي بعدم سماع الدعوى أو البراءة وفق ما تقتضيه قرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.