Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3029 بتاريخ 11/04/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على الجدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان وجه سوء تطبيق القانون
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى سوء تطبيق القانون إذا لم يبيّن الطاعن مناط هذا السوء ولم يحدّد أوجهه تحديدًا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- إذا انصرفت مطاعن الطاعن إلى مجرّد مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ومعطيات في التعليل، فإن ذلك يعدّ جدلًا موضوعيًا داخلًا في نطاق سلطتها التقديرية ولا يصلح سببًا للتعقيب متى كان التعليل سليمًا ومشتملًا على ما يفيد ثبوت الواقعة.
- وجود علاقة مديونية أو علاقة تربط الشاهد بالخصم لا ينهض بذاته كقادح قانوني في الشهادة ما لم يندرج ضمن القوادح القانونية التي حددها المشرع التونسي.
Textes appliqués
- الفصل 58. ق 2'e autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.