Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34956 بتاريخ 13/04/2017 : التكييف الجزائي يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة جميع عناصر الملف الجوهرية قبل اعتماد الوصف القانوني
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.
- للمحكمة حرية إضفاء الوصف القانوني الحقيقي على الأفعال المعروضة عليها، غير أن هذه الحرية مقيدة بوجوب اعتماد ما له أصل ثابت بالملف دون التغافل عن عناصر واقعية ثابتة من شأنها التأثير على التكييف أو على وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض.
- تخضع الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي لقانون الاجراءات الجزائية من حيث الإجراءات والمآل، ويستوجب عند عرضها مع الدعوى العمومية أن يقع البت فيها في حدود المفعول الانتقالي للاستئناف متى كانت الطلبات المدنية مطروحة، ولا يكفي رفضها بدعوى عدم تقديم مستندات متضمنة للطلبات متى ثبت تقديمها ضمن تقرير المرافعة.
Textes appliqués
- الفصل 319 من المجلة الجزائية-طبق أحكام الفصل 219 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 319 من م ج-أحكام الفصل 168 من ماج-الفصل 215 من م إ ج-أحكام الفصل 134 من م ا ج-الفصل 273 من م إ ج-الفصلين 168 و 199 من م إ ج-الفصل 319 من المجلة الجزائية-الفصل 315 من نفس المجلة-أحكام الفصول 169 و 170 و 171 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل الأول من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الأولى من الفصل السابع من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.