Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37937 بتاريخ 13/04/2017 : ردّ التعقيب متى كان تعليل قاضي الأصل قائما على عدم قيام حجة قاطعة على ثبوت الإدانة
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمه استنادا إلى أقوال الشهود والقرائن المعروضة يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على تعليل سائغ.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد وجود اجتهاد معاكس في تقدير الوقائع والأدلة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
- متى خلا ملف الدعوى من حجة قاطعة تثبت عناصر الجريمة نسبتها إلى المتهم تعين تأييد ما انتهى إليه قاضي الأصل من عدم مؤاخذته أو عدم سماع الدعوى في تلك الجزئية.
Textes appliqués
- بدون ذكر مرجع قانوني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.