Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37917 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء القصد الجنائي في السرقة عند قيام منازعة جدية حول الحيازة على أساس ضمان دين
Principe juridique
- تنتفي أركان جريمة السرقة متى كشفت عناصر الملف عن قيام منازعة جدية حول الحيازة وأن وضع اليد على المنقول كان على وجه ضمان دين أو استخلاص حق مزعوم بما ينفي القصد الجنائي.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية الأدلة لإثبات واقعة السرقة هو من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف.
- لا تكفي أقوال المتضرر وحدها لإقامة الحجة على السرقة إذا لم تعززها قرائن أو شهادات مؤكدة لواقعة الاختلاس وكان إنكار المتهم منسجما مع معطيات تثير احتمالا قانونيا ينفي القصد الجنائي.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.