Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39684 بتاريخ 13/04/2017 : نقض الحكم الاستئنافي عند قيام إخلالات جوهرية متعلقة بالنظام العام تمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- الإخلالات الجوهرية في الإجراءات المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- تعهد محكمة الاستئناف بملفين أو نشر قضيتين دون مبرر إجرائي ثابت بالملف يعد خللا إجرائيا جوهريا يمس سلامة السير ويستوجب النقض.
- قضاء محكمة الاستئناف باتصال القضاء دون بيان ما يفيد تحقق شروطه على وجه يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها يعد قصورا موجبا لنقض الحكم لخطأ تطبيق القانون.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.