Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37930 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بحث ركن قيام جريمة الدفن بمقبرة دون ترخيص رغم ثبوته بأوراق الملف

J P 37930/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ضعيفا في التعليل إذا اقتصرت المحكمة على بحث قيام جريمة معينة وأغفلت تناول جريمة أخرى مرفوعة عليها الدعوى وثبت توافر عناصرها من أوراق الملف، بما يشكل إساءة لتقدير الوقائع وتطبيقا خاطئا للقانون.
  2. تتعين مؤاخذة المحكمة على خرق القانون متى ثبت من ماديات الملف توافر أركان جريمة الدفن بمقبرة دون ترخيص طبق النص المنظم للمقابر وأماكن الدفن، ورغم ذلك لم تتعرض لها بالبحث والتحليل عند الفصل في الدعوى.
  3. يترتب على قصور التسبيب الناشئ عن إغفال بحث وصف جزائي ثابت بالملف نقض القرار المطعون فيه والإحالة لتمكين محكمة الإحالة من إعادة التقدير على ضوء النص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.