Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37820 بتاريخ 20/04/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند خلو مستنداته من بيان أوجه خرق القانون

J P 37820/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب إذا اقتصرت على الاعتراض المجرد على نتيجة الحكم دون بيان أوجه الخطأ القانوني أو وجوه الإخلال المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تطبيق القانون.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة من درجات التقاضي وإنما يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة النظر في موضوع الدعوى إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
  3. عدم سماع الدعوى لا يمنع منه غياب المتهم بحثا وجلسة متى كان الإقرار لا يغني عن البحث عن براهين أخرى طبقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 69 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.