Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38089 بتاريخ 20/04/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن حادث مرور عند انعدام دور السائق في حصول الوفاة
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الجزائية عن القتل أو الجرح على وجه الخطأ على ثبوت دور منسوب للمتهم في إحداث النتيجة الضارة بما يحقق رابطة السببية بين سلوكه والضرر.
- ينتفي الإسناد الجزائي متى ثبت أن النتيجة الضارة حصلت بفعل مستقل عن سلوك المتهم يجعل مساهمته في الواقعة منعدمة، ولو تواجد بالمكان أو عاين الخطر.
- لا تكفي قرينة الإدانة المستندة إلى مجرد إمكانية تفادي الحادث لإسناد الخطأ الجزائي ما لم تقم مؤيدات صحيحة تفيد قيام واجب محدد على المتهم وإخلاله به على وجه يفضي إلى النتيجة.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.