Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38068 بتاريخ 20/04/2017 : نقض الحكم لعدم التثبت من قيام ركن السوابق باعتباره عنصرا لازما في جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر

J P 38068/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر أن تتحقق من أركانها القانونية كافة، ويترتب على إغفال بحث ركن من أركانها قصور في التعليل يوجب نقض الحكم.
  2. لا يكفي نفي ركن السوابق دون إجراء ما يلزم للتحقق منه، إذ يعد ركن السوابق عنصرا جوهريا في التجريم يقتضي التثبت بوسائل الإثبات المعتمدة قبل ترتيب الأثر القانوني على انتفائه.
  3. إذا أقر المتهم بأفعال سابقة ذات صلة بالركن المطلوب، وجب على المحكمة تقدير أثر ذلك الإقرار ضمن بحثها للركن القانوني المعني وعدم طرحه دون تعليل، وإلا كان حكمها عرضة للنقض لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • مجلة المرافعات المدنية و التجارية-مجلة واجبات الطبيب-المجلة التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.