Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51475 بتاريخ 20/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالعناصر المعتمدة لتكييف قيام الحجة
Principe juridique
- لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية والقرائن المعتمدة لاستخلاص قيام الحجة أو عدمها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون.
- يكون القرار سليم المبنى قانونا إذا تضمّن تعليلا مستساغا مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف، إذ لا يكفي التمسك بضعف التعليل متى تبيّن أن المحكمة استعرضت المعطيات الجوهرية وواجهتها بما يفيد استخلاصها.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لموضوع النزاع، فلا تنقض الاجتهاد القضائي متى كان مبنيا على تعليل قانوني كاف ولم يثبت خرق نص قانوني واجب التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.