Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55116 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت التدليس المعنوي يتحقق بقيام تعارض جوهري بين بيانات المحرر و إرادة الأطراف كما استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة متساندة

J P 55116/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في نطاق التكييف الجزائي يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. التدليس المعنوي يقوم على تشويه مضمون المحرر بإثبات وقائع أو بيانات مغايرة لما صدر عن أطرافه أو لما قصدوا إثباته، ويثبت بالمقارنة بين الإرادة المطلوب تدوينها وما أثبت فعلا دون اشتراط وجود أثر مادي ظاهر للتحريف.
  3. يمكن للمحكمة الجزائية أن تكون عقيدتها من تصريحات القائم بالحق الشخصي متى تعززت بغيرها من الأدلة، إذ إن الأدلة في المادة الجزائية متساندة يتمم بعضها بعضا ولا يشترط استقلال كل دليل بذاته لإقامة الاقتناع.
  4. العقد التكميلي وإن جاز أن يشتمل على عناصر جديدة فإنه لا يعد مكملا بالمعنى القانوني إلا إذا اتحد موضوعه مع موضوع العقد الأصلي وكانت الإضافات مجرد توضيح أو تتمة لما اعتبر منقوصا، وإلا أمكن استخلاص قيام تحريف في مضمون التعاقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.