Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38664 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها سائغا

J P 38664/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا يترتب النقض لمجرد مجادلة محكمة الحكم في تقديرها لقوة الدليل ما لم يثبت أن حكمها شابه ضعف تعليل جوهري أو تحريف للوقائع أو سوء تطبيق للقانون بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  3. إذا كانت عناصر الإثبات متعارضة أو غير متساندة ولم تتعزز بقرائن موضوعية كافية فإن ترجيح قرينة البراءة والحكم بعدم ثبوت الإدانة يعد تطبيقا صحيحا لمقتضيات الإثبات الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.