Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39744 بتاريخ 11/05/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف في الفرع المدني من الدعوى
Principe juridique
- إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني من الدعوى وكان المستأنف لم يقدم مستندات استئنافه فإن الاستئناف يرفض شكلا لعدم استيفاء موجباته القانونية.
- التعليل الذي يثبت أن سبب عدم قبول الاستئناف شكلا هو غياب مستندات الاستئناف يعد كافيا لرد المطاعن المبنية على خرق القانون بدعوى عدم بيان سبب الرفض.
- متى انبنى الحكم الاستئنافي على موجب شكلي صحيح وثابت قانونا فإن الطعن بالتعقيب الذي لا يدحض ذلك الموجب يعد واهيا ويتجه رده.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.