Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39744 بتاريخ 11/05/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف في الفرع المدني من الدعوى

J P 39744/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني من الدعوى وكان المستأنف لم يقدم مستندات استئنافه فإن الاستئناف يرفض شكلا لعدم استيفاء موجباته القانونية.
  2. التعليل الذي يثبت أن سبب عدم قبول الاستئناف شكلا هو غياب مستندات الاستئناف يعد كافيا لرد المطاعن المبنية على خرق القانون بدعوى عدم بيان سبب الرفض.
  3. متى انبنى الحكم الاستئنافي على موجب شكلي صحيح وثابت قانونا فإن الطعن بالتعقيب الذي لا يدحض ذلك الموجب يعد واهيا ويتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.