Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38079 بتاريخ 12/05/2017 : مفهوم القرض بفائدة مشطة لا ينحصر في القروض المسندة من قبل البنوك و المؤسسات المالية

J P 38079/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. مدلول القرض بفائدة مشطة لا ينحصر في القروض المسندة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بل يشمل كل القروض الاتفاقية متى تجاوزت الفائدة الموظفة عليها نسبة الثلث من معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع.
  2. غاية تجريم فعل الإقراض بفائدة مشطة لا تقتصر على حماية الطرف الضعيف في عقد القرض بل تمتد إلى حماية المجال الخاص لعمل المؤسسات المصرفية من مزاحمة الأشخاص غير المؤهلين قانونا لمزاولة نشاط القرض.
  3. إجراء المكافحات وغيرها من الأعمال الإستقرائية المتممة للأبحاث يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير كفاية الأدلة غير أن المحكمة تلتزم بالرد على طلبات الدفاع وبيان أساس موقفها تعليلا حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  4. عدم الجواب مطلقا وعدم بيان أساس الإمتناع عن طلبات الدفاع يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض على معنى الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.