Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 000945 بتاريخ 12/05/2017 : اختصاص قاضي الناحية يحدده سقف العقوبة المالية المقررة قانونا للجنحة

J P 000945/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى صدر عن جهتين قضائيتين حكمان باتّان بالتخلي عن النظر في الدعوى لفائدة جهة أخرى بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة الاختصاص.
  2. لا تتقيد المحكمة بقرار الإحالة عند تحديد الاختصاص، وإنما تتعهد مبدئيا على أساس وقائع القضية كما تبرزها أوراقها والتكييف القانوني الذي تقتضيه تلك الوقائع.
  3. يحدد اختصاص قاضي الناحية في الجنح بالنظر إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا، فكل جنحة يتجاوز أقصى ما يسلط عنها من خطية ألف دينار تخرج عن مجال نظره وترجع بالنظر للمحكمة الإبتداية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.