L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للإتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة

Ouvrir le PDF العربية JORT #60 · 26/07/1996
إن وزير الشؤون الإجتماعية. بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة، وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.