Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39535 بتاريخ 18/05/2017 : انتفاء جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر متى لم تقم قرائن جدية على عدم مشروعية الحيازة

J P 39535/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تخضع رقابة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية مؤسسا على أبحاث ثابتة بالملف تؤدي إليها منطقا.
  2. لا تقوم جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر إلا إذا ثبتت عناصرها بأدلة أو قرائن جدية ترجح عدم مشروعية الحيازة، ولا يكفي في ذلك مجرد الافتراضات والشكوك.
  3. إن مجرد حيازة منقول شائع الاستعمال لا تثير بذاتها الريبة ولا تُنشئ التزاما آليا بتبرير مصدره، ولا يجوز التوسع في التجريم على حساب قرينة البراءة دون دليل واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.