Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35233 بتاريخ 23/05/2017 : تقدير قيام القصد في جريمة الإضرار بملك الغير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

J P 35233/201723 mai 2017

Principe juridique

  1. استخلاص توافر القصد في الجرائم العمدية أو انتفائه يتم من خلال تقدير محكمة الموضوع لتصريحات الأطراف وملابسات النزاع وما يستفاد من القرائن، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل كافيا.
  2. لا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان الغرض منه مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للأدلة والقرائن، لأن هذا التقدير يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
  3. قيام النزاع حول الملكية كسبب لانتفاء نية الإضرار هو استنتاج موضوعي متى بني على عناصر ملف الدعوى، ويترتب عنه قانونا رفض المطعن الذي يقتصر على التشكيك في هذا الاستنتاج دون إبراز قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.