L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 14/11/2002

Avenant n° 4 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمهن والخدمات من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُمْلَة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها بقرار و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.