Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42967 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في وجود سند مادي بالملف
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الإقرار لا يطرح لمجرد الرجوع فيه إذا ساندته قرائن موضوعية مستمدة من الملف وكان لمحكمة الموضوع أن تعتبره كافيا للإدانة في إطار سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها.
- يثار خرق قواعد الإثبات الجزائي دون موجب إذا بيّن الحكم أن الإدانة لم تُبن على عنصر وحيد بل استندت إلى أدلة وقرائن لها أصل مادي بالملف بما يجعل التعليل قائما على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصول 264/258/32 من المجلة الجزائية-الفصلين 150 م ا ج و 152 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.