Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41735 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووزنها للأدلة وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التقدير مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- حيازة المنقول محل الجريمة لا تنهض بذاتها دليلا قاطعا على الإدانة متى كانت غير معززة بقرائن أخرى وكانت قابلة لتفسير بديل يجعل الاستنتاج بالإدانة مجرد احتمال غير كاف لتكوين الاقتناع الجازم.
- لا يكفي لبناء الإدانة اعتماد قرائن غير حاسمة أو أقوال متناقضة أو مجردة عن مؤيدات موضوعية متى بقيت قرينة البراءة راجحة في غياب أدلة قاطعة.
Textes appliqués
- طبق الفصول 261/260/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.