Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40506 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية مشروطة بانعدام التعليل المستساغ
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح أو استبعاد أدلة الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما دام التعليل قائما على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل بالملف.
- ضعف التعليل لا يقوم موجبا للنقض إلا إذا كان القرار خاليا من تعليل مستساغ أو قائما على تعليل غير سليم قانونا، أما إذا بينت المحكمة أسبابها على نحو يبرر النتيجة التي انتهت إليها فإن التعقيب يرفض لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 258 و 264 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.