Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41730 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على مسائل الموضوع المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة عناصرها المستخلصة من أوراق الدعوى التي حملتها على ترجيح تجرد التهمة عند تعارض أقوال الشاكي مع إنكار المتهم واعتبار التعرف جزءا من الشهادة يحتاج إلى قرائن أخرى تدعمه.
- لا يعيب الحكم استخلاص انتفاء الحجية القاطعة للتعرف إذا استظهر من تعليل المحكمة وجود احتمال جدي للالتباس في الهوية من واقع ما أثير من تشابه دون ما يدحضه، ما دام ذلك واردا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصول 261/260/258/59 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.