Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39644 بتاريخ 29/05/2017 : لا يكفي التعليل القائم على ملحوظة وحيدة لإثبات استحالة ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- إن القضاء بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة تأسيسا على استحالة ارتكاب المتهم للجريمة يقتضي ثبوت سبب الاستحالة ثبوتا يقينيا ومحددا ومتصلا زمنيا بالواقعة المنسوبة إليه.
- إن بناء نتيجة قانونية حاسمة على معطى إجرائي مفرد غير مدعّم بما يرفع التناقض أو الشك يعد ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يعرّض الحكم للنقض.
- إن اختلاف المعطيات الزمنية المتعلقة بإجراء من شأنه نفي إمكانية ارتكاب الفعل يوجب على المحكمة إجراء الاستقراءات اللازمة للتثبت من مدى تزامن ذلك الإجراء مع تاريخ الواقعة قبل ترتيب الأثر القانوني.
Textes appliqués
- الفصول 245 و 247 و 304 و 222 و ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.