Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41818 بتاريخ 06/06/2017 : تحريف مضمون الأقوال عند تقدير تناقض التصريحات يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض

J P 41818/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، غير أن ممارسته لهذه السلطة تظل مشروطة بأن يبني حكمه على مظروفات الملف دون تحريف للوقائع أو لمضمون الحجج المعروضة عليه.
  2. اعتبار الأقوال متضاربة دون سند مستخلص من مضمونها الصحيح يشكل تحريفا لها يترتب عنه ضعف التعليل، مما يجعل الحكم عرضة للنقض.
  3. تستقيم قيمة الأقوال كقرينة عند اعتمادها ما لم يثبت أن الغاية منها إلقاء تبعات الفعل على الغير، وفي هذه الصورة لا يجوز للمحكمة إهدارها بمجرد وصفها بالتناقض دون تعليل قائم على مضمونها.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.