Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40336 بتاريخ 19/06/2017 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات لترجيح نسبة الخطإ في حوادث المرور

J P 40336/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام شرط لصحّتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنّه يلتزم بتبرير ما اعتمده من أدلة ببيان سندها الصحيح وتماسكها وكونها مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
  3. يُعتمد جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين لتحديد نسبة مسؤولية كل سائق متى انطبقت على الوقائع شروط إحدى صوره، ولا محلّ لمخالفة تلك النسبة عند توافر عناصر الحالة القانونية المعتمدة.
  4. لا يُحرم المتضرّرون من التعويض عن الضرر الاقتصادي لعدم انتظام عمل المضرور أو غياب ما يثبت دخله الفعلي، ويجوز للمحكمة اعتماد القيمة المرجعية للدخل الأدنى لضبط أساس الاحتساب تحقيقا لمبدأ جبر الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.