Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45462 بتاريخ 16/06/2017 : قيام العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي يقتضي ثبوت عمل تحضيري مادي

J P 45462/201716 juin 2017

Principe juridique

  1. تجريم العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي يظل مشروطا بأن يقترن هذا العزم بعمل تحضيري مادي معبر عن الاتجاه نحو التنفيذ بما يتجاوز مجرد النوايا أو القناعات الفكرية.
  2. لا يكفي تبني أفكار متطرفة أو نشر مضامين ممجدة للعنف لقيام المسؤولية الجزائية عن العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي ما لم تتعزز هذه المظاهر بقرائن مادية جدية تكشف شروع الجاني في الإعداد الفعلي.
  3. اعتماد المحكمة على الاعترافات يقتضي أن تكون منسجمة ومؤيدة بما تضمنه ملف البحث والتحقيق من عناصر إثبات حتى لا تتحول الإدانة إلى مجرد استدلال قائم على الانطباع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.