Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45462 بتاريخ 16/06/2017 : قيام العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي يقتضي ثبوت عمل تحضيري مادي
Principe juridique
- تجريم العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي يظل مشروطا بأن يقترن هذا العزم بعمل تحضيري مادي معبر عن الاتجاه نحو التنفيذ بما يتجاوز مجرد النوايا أو القناعات الفكرية.
- لا يكفي تبني أفكار متطرفة أو نشر مضامين ممجدة للعنف لقيام المسؤولية الجزائية عن العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي ما لم تتعزز هذه المظاهر بقرائن مادية جدية تكشف شروع الجاني في الإعداد الفعلي.
- اعتماد المحكمة على الاعترافات يقتضي أن تكون منسجمة ومؤيدة بما تضمنه ملف البحث والتحقيق من عناصر إثبات حتى لا تتحول الإدانة إلى مجرد استدلال قائم على الانطباع.
Textes appliqués
- بالفصل 261 و ما عليه من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 15 من قانون 7 أوت 2015 autres décisions
- قانون 10 ديسمبر 2003 autres décisions
- وانون 08.07, 2015 autres décisions
- الفصل 5 من قانون 08.07 2015 autres décisions
- طبق فصول قانون 10 2003.12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.