Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41365 بتاريخ 19/06/2017 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل
Principe juridique
- تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان متلازمة قوامها ثبوت فعل الاتجار مقرونا بانعدام الرخصة وتحقق نية البيع بمقابل، ولا يكفي توافر بعضها دون البعض الآخر لقيام المؤاخذة الجزائية.
- لا ينهض مجرد حجز كمية من المشروبات الكحولية قرينة كافية لإثبات فعل الاتجار ما لم يثبت عنصر البيع بمقابل وفقا لمعيار الإثبات الذي اعتمدته المحكمة لهذه الجريمة بوصفها جريمة تلبسية بامتياز.
- الأحكام الجزائية لا تبنى على الاستنتاج بل على الجزم واليقين، وكلما انتفت الأركان المكونة للجريمة انتفت المؤاخذة تبعا لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.