Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40244 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند مباشرة التتبع دون تفويض كتابي
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 2 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 318 من مجلة الديوانة أن الاختصاص الحصري لإثارة الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم القمرقية ينعقد لوزير المالية أو لمن فوض له ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، وأن هذا التنظيم الإجرائي يهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
- تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، يترتب البطلان على كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الاساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ولا يُستبعد تطبيق هذا الجزاء لمجرد أن النص الخاص لم يرتب صراحة جزاء على مخالفته ما دام الفصل 199 واردا ضمن أحكام مشتركة بين سائر المحاكم.
- لا ينتج التفويض اللاحق أثره في تصحيح إثارة الدعوى العمومية إذا تمت مباشرتها ابتداء دون تفويض كتابي ممن أسند له القانون الاختصاص، لأن شرط التفويض يعد عنصرا سابقا ولازما لصحة مباشرة التتبع في المادة القمرقية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.