Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38841 بتاريخ 22/06/2017 : لا تقبل مراقبة التعقيب من القائم بالحق الشخصي في الدعوى المدنية المتخلى عنها ما لم يقع الطعن في الدعوى العمومية المؤسسة لها

J P 38841/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم سماع الدعوى وترتّب عن ذلك التخلي عن الدعوى المدنية وإبقاؤها على حالتها، فإن الدعوى المدنية لا تعدّ مفصولا فيها بحكم نهائي في الأصل.
  2. ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية باعتبارها متفرعة عنها يمنع القائم بالحق الشخصي من الطعن بمفرده في الدعوى المدنية المتخلى عنها ما لم يطعن في الفرع الجزائي المؤسس لها، اتقاء للتناقض المحتمل بين الأحكام.
  3. رفض مطلب التعقيب يوجب قانونا حجز المال المؤمّن بعنوان الخطية لفائدة صندوق الدولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.