Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57657/14 بتاريخ 22/06/2017 : اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية
Principe juridique
- قواعد الاختصاص من النظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في أي طور من أطوار الدعوى، وعلى المحكمة أن تتثبت منها عند الإثارة.
- متى كانت الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية ومتفـرعة عنها، فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الأصل الجزائي تختص تبعا بالنظر في مطلب التعويض وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
- لا ينهض المطعن المؤسس على ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على أوجه الدفع وأقامت قضاءها على أسس قانونية وواقعية كافية تبرز وجه تطبيقها للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.