Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40379 بتاريخ 22/06/2017 : بطلان مطلب التعقيب عند خلوه من بيان أوجه الطعن
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب بيانا لأوجه الطعن وفق ما يقتضيه القانون، ويترتب عن خلوها من ذلك عدم قيام الطعن على أساس قانوني يخول لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقعة لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون.
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف، تعين رد مطلب التعقيب لعدم وجاهته.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر-الفصول 245 و 247 و 222 م ج-أحكام الفصل 258 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.