Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42275 بتاريخ 03/07/2017 : لا تقوم مسؤولية شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق للمتضرر طلب التعويض صلحا
Principe juridique
- تقدير الخطأ المفضي إلى حادث المرور وتحديد نسبته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب العناصر المتوفرة لديها، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
- الدفع بخرق النص القانوني لا يستقيم إذا كان غايته مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع واستخلاصها لمسؤولية الحادث، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون لا إعادة تقدير عناصر الملف.
- طلب التسوية الصلحية آلية اختيارية خولها المشرع للمتضرر أو لمن يؤول إليه الحق عند الوفاة داخل أجل محدد من تاريخ تسلم محضر البحث، فلا تقوم مؤاخذة شركة التأمين على عدم تقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق للمتضرر سلوك هذا المسلك بطلب التعويض صلحا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.