Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41814 بتاريخ 03/07/2017 : عدم اعتبار رفض الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- لا يجوز اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة إدانة لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة متى خلا القانون المنطبق من نص يجرّم هذا الامتناع أو يجعله وسيلة إثبات قانونية للجريمة.
- تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن إنشاء تجريم أو قرينة إثبات بالإدانة في مادة جزائية إلا بنص صريح، ويؤدي غياب النص إلى استبعاد كل استدلال مؤسس على مجرد الامتناع.
- لا تُبنى الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين، ويؤول الشك لفائدة المتهم، فلا تكفي قرينة غير منتجة لليقين لإثبات واقعة الاستهلاك في غياب وسائل إثبات حاسمة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.