Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41814 بتاريخ 03/07/2017 : عدم اعتبار رفض الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة لإثبات استهلاك مادة مخدرة

J P 41814/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة إدانة لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة متى خلا القانون المنطبق من نص يجرّم هذا الامتناع أو يجعله وسيلة إثبات قانونية للجريمة.
  2. تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن إنشاء تجريم أو قرينة إثبات بالإدانة في مادة جزائية إلا بنص صريح، ويؤدي غياب النص إلى استبعاد كل استدلال مؤسس على مجرد الامتناع.
  3. لا تُبنى الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين، ويؤول الشك لفائدة المتهم، فلا تكفي قرينة غير منتجة لليقين لإثبات واقعة الاستهلاك في غياب وسائل إثبات حاسمة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.