Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42935 بتاريخ 03/07/2017 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بحجج قاطعة على البيع بمقابل

J P 42935/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان قانونية متلازمة تتمثل في فعل الاتجار وانعدام الرخصة وقيام نية الاتجار وثبوت البيع بمقابل.
  2. لا يكفي مجرد حجز كمية من المشروبات الكحولية لإثبات فعل الاتجار ما لم تقم بالملف قرائن قوية وجازمة تفيد حصول البيع بمقابل على وجه ينهض للإدانة.
  3. متى تعذر على المحكمة بلوغ الجزم واليقين بثبوت أركان الجريمة تعين التصريح بانتفائها لأن الأحكام لا تبنى على الاستنتاج.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.