Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42935 بتاريخ 03/07/2017 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بحجج قاطعة على البيع بمقابل
Principe juridique
- تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة على أركان قانونية متلازمة تتمثل في فعل الاتجار وانعدام الرخصة وقيام نية الاتجار وثبوت البيع بمقابل.
- لا يكفي مجرد حجز كمية من المشروبات الكحولية لإثبات فعل الاتجار ما لم تقم بالملف قرائن قوية وجازمة تفيد حصول البيع بمقابل على وجه ينهض للإدانة.
- متى تعذر على المحكمة بلوغ الجزم واليقين بثبوت أركان الجريمة تعين التصريح بانتفائها لأن الأحكام لا تبنى على الاستنتاج.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.