Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42602 بتاريخ 04/07/2017 : قصور التعليل لا يتحقق إذا كان الحكم قد ناقش الأقوال المنتقدة وانتهى إلى طرحها في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 42602/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. قصور التعليل لا يقوم إذا كان الحكم قد تناول العناصر التي استند إليها الطاعن وبيّن سبب طرحها بما يكشف عن مسلكه الاستدلالي.
  2. تقدير حجية الأقوال وما يطرأ عليها من تراجع يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف لمظروفات الملف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تهدف إلا إلى مناقشة القناعة التي كوّنتها محكمة الموضوع من الوقائع دون بيان خرق قانوني.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.