Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42602 بتاريخ 04/07/2017 : قصور التعليل لا يتحقق إذا كان الحكم قد ناقش الأقوال المنتقدة وانتهى إلى طرحها في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- قصور التعليل لا يقوم إذا كان الحكم قد تناول العناصر التي استند إليها الطاعن وبيّن سبب طرحها بما يكشف عن مسلكه الاستدلالي.
- تقدير حجية الأقوال وما يطرأ عليها من تراجع يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف لمظروفات الملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تهدف إلا إلى مناقشة القناعة التي كوّنتها محكمة الموضوع من الوقائع دون بيان خرق قانوني.
Textes appliqués
- طبق الفصل 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.