Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51102 بتاريخ 06/07/2017 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند انعدام الحجية القانونية للمحرر
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصب تغيير الحقيقة على محرر ذي حجية قانونية يصلح في ذاته لأن يكون مصدرا لحق أو وسيلة لإثباته أو لإحداث أثر قانوني، أما المحرر الذي لا قيمة قانونية له فلا يحقق الركن المادي للجريمة.
- ينتفي قيام المسؤولية الجزائية عن التدليس أو عن مسك مدلس أو استعمال مدلس كلما خلا الملف من فعل إيجابي منسوب للمتهم في شأن المحرر موضوع الادعاء مع عدم قيام دليل على توافر عناصر الجريمة المقررة قانونا.
- لقاضي التحقيق ودائرة الاتهام سلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات بطريق الاستنتاج والاستقراء دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
- لا يوجد أي فصل قانوني من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم و الاجابة عليها بصفة مباشرة ما دام تعليل القرار يتضمن في جوهره إجابة على الدفوعات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172/32 من المجلة الجزائية-الفصل 21 الفقرة الخامسة من مجلة الديوانة-الفصل 81 من مجلة الديوانة-الفصل 99 من مجلة الديوانة-الفصل 101 من مجلة الديوانة-الباب الخامس من الأمر عدد 401 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/02/16 المتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقواعد التحويل الجوهري-الفصل 172 من م ج-الفصول 116 و 118 و 119 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.