Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48439/48455 بتاريخ 13/07/2017 : اعتماد شهادة متهم على متهم آخر يظل وجيها متى تعززت بمحجوز ذي صلة
Principe juridique
- يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيب طالما كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد شهادة متهم على متهم آخر إذا انتفت المصلحة الشخصية في الشهادة وتعززت بقرينة مادية خارجية مستقاة من ملف الدعوى.
- تقوم شرعية العقوبة على عدم تسليط القاضي إلا العقوبات التي يقررها القانون، مع تمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار مقدارها داخل الحدود القصوى والدنيا تكريسا لمبدأ التفريد القضائي.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 320/315/308/304/263/258/257/256/22/129/116/78/77/75/74/59/32 من المجلة الجزائية-الفصلين 34/2 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/15-أمر 1953/04/02-الفصل التاسع من الأمر عدد 49 و عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/01/26-الأمر عدد 184 المؤرخ في 2011/02/14-الامر عدد 999 المؤرخ في 2011/07/21-الأمر عدد 1176 المؤرخ في 2011/08/26-القرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ 2012/04/28-القرار الجمهوري عدد 204 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/08/31-الفصول 28/30/27 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/01/24-طبق الفصول 320/308/304/263/258/59/32 من المجلة الجزائية-الأمر عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/01/15 المتلق بحالة الطوارئ-القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/30/03/30-الامر العلي المؤرخ في 1942/07/09 المتعلق بعدم الانجاد القانوني-الفصل 53 المفسر و الضابط الأحكام الفصل 5-الفصل . 168 من م ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.