Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 024 بتاريخ 11/08/2017 : قيام حالة العود يستوجب رفع أدنى العقاب إلى ضعفها
Principe juridique
- قيام حالة العود يثبت بالرجوع إلى بطاقة سوابق المتهم العدلية متى تضمنت حكما باتا سابقا من أجل جريمة مماثلة مع ارتكاب الجريمة الجديدة قبل انقضاء الأجل القانوني المعتمد للعود.
- متى ثبت العود تعين على محكمة الأصل تطبيق القواعد الخاصة به عند تقدير العقاب بعدم النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المرفوع قانونا وفق نظام العود.
- عدم مراعاة محكمة الأصل لمقتضيات العود عند ضبط العقوبة يجعل قرارها مشوبا بمخالفة القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 و200 والله و 304 و 131 و 132-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 53 فقرة الله-الفصول 47 و80 و 13 في فقرية الرابعة واكادية عشرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.