Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42343 بتاريخ 19/09/2017 : تقدير حجية الوثيقة لإثبات الدخل من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير جدية الوثائق المدلى بها من الخصوم وصحة اعتمادها في الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الموازنة بين الأدلة والحجج ما لم يثبت خرق للقانون أو تجاوز للسلطة.
- لا تكون الوثيقة حجة لإثبات الدخل متى كانت نسخة مجردة غير مستوفية لما يؤكد صحة مصدرها وسلامة بياناتها، ويجوز لمحكمة الموضوع عندئذ اعتماد معيار بديل للتقدير كالأجر الأدنى المضمون دون أن يشكل ذلك خرقا للقانون.
- لا يقبل تعقيب يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى ما تضمنه ملف القضية من معطيات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.