Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42683 بتاريخ 19/09/2017 : اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور
Principe juridique
- دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور والمقامة أمام القاضي الجزائي عن طريق القيام بالحق الشخصي تعد فرعا للدعوى العمومية ويقوم اختصاص المحكمة الجزائية بنظرها متى كان الضرر ناتجا عن جريمة دون اشتراط قيام أساس التعويض على الخطأ الشخصي.
- القانون عدد 86 لسنة 2005 وإن ضبط أسس ومعايير التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور فإنه لم ينظم الجانب الإجرائي المتعلق بالاختصاص الحكمي للمحاكم، بما يقتضي الرجوع إلى قواعد الإجراءات العامة التي تكرس اختصاص القضاء الجزائي عند القيام بالحق الشخصي.
- لا يترتب الحرمان من التعويض بالنسبة للمتضرر غير سائق لعربة برية ذات محرك إلا بثبوت خطا عمدي او خطأ فادح لا يمكن تبريره، ومخالفة واجبات المترجل المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 من م ط لا تنهض بذاتها إلى مرتبة الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من م ت ما لم تكن السبب الوحيد في حصول الحادث.
- الفصل 127 من م.ت لا يشترط مباشرة المتضرر لعمل قار لإقرار التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل، إذ يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، وينسحب ذات المنحى على تطبيق الفصل 130 في تقدير العجز المؤقت عن العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.