Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42690 بتاريخ 19/09/2017 : ثبوت مسؤولية الناقل العمومي متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن ملفية مستخلصة دون تحريف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لماديات الحادث وتمحيصها وترتيبها بحسب ترابط الأحداث وتَسَلْسُلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يترتب عن ذلك تحريف للوقائع يغيّر واقعها.
- استخلاص وقوع الالتحام أو الاصطدام كعنصر مُنشئ للعلاقة السببية في حوادث المرور يجوز أن يُبنى على جملة من القرائن المستمدة من أصل الملف متى كانت متساندة ومفضية منطقيا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا يكون تعليل محكمة الموضوع فاسدا أو مخالفا للقانون لمجرد منازعة الطاعن في دلالة القرائن التي اعتمدتها المحكمة، متى كان ذلك التعليل مستساغا ومؤسسا على معطيات ثابتة بملف الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.