Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01043 بتاريخ 22/09/2017 : اختصاص القاضي المنفرد يشمل جرائم الشيك منعدم الرصيد متى ورد النص بصيغة مطلقة جامعة
Principe juridique
- قيام نزاع سلبي في الاختصاص بين جهتين قضائيتين يقتضي تدخل محكمة التعقيب بالتعديل متى ثبت أن كل جهة قضائية تخلّت عن نظر الدعوى وثبتت على موقفها.
- العبارة المطلقة الجامعة في تحديد الاختصاص لا يجوز تضييقها أو تخصيصها بجريمة بعينها ما لم يرد بالنص ما يبرر ذلك، ويُعمل بعموم اللفظ كما ورد دون تأويل توسعي أو تضييقي.
- اختصاص القاضي المنفرد المقرر لجرائم الشيك بدون رصيد يُفهم على أنه يشمل جميع الجرائم المتعلقة بالشيك منعدم الرصيد طالما ورد النص بصيغة الجمع ودون قيد.
Textes appliqués
- الفصل 291 إجراءات ...-الفصل 250 من مراح-الفصل 205 من م إج-الفصل 441 محام . ت-الفضلان 292.231 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.