Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01043 بتاريخ 22/09/2017 : اختصاص القاضي المنفرد يشمل جرائم الشيك منعدم الرصيد متى ورد النص بصيغة مطلقة جامعة

J P 01043/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. قيام نزاع سلبي في الاختصاص بين جهتين قضائيتين يقتضي تدخل محكمة التعقيب بالتعديل متى ثبت أن كل جهة قضائية تخلّت عن نظر الدعوى وثبتت على موقفها.
  2. العبارة المطلقة الجامعة في تحديد الاختصاص لا يجوز تضييقها أو تخصيصها بجريمة بعينها ما لم يرد بالنص ما يبرر ذلك، ويُعمل بعموم اللفظ كما ورد دون تأويل توسعي أو تضييقي.
  3. اختصاص القاضي المنفرد المقرر لجرائم الشيك بدون رصيد يُفهم على أنه يشمل جميع الجرائم المتعلقة بالشيك منعدم الرصيد طالما ورد النص بصيغة الجمع ودون قيد.

Textes appliqués

  • الفصل 291 إجراءات ...-الفصل 250 من مراح-الفصل 205 من م إج-الفصل 441 محام . ت-الفضلان 292.231 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.