Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43078 بتاريخ 22/9/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال محكمة الموضوع للأدلة الطبية القاطعة دون تمحيص
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا شاملا كاملا ومستندا إلى أوراق الملف دون تحريف.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جدية وحاسمة واردة بالملف ولم تتناولها بالدرس والتمحيص ولم تبد رأيها فيها.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا تجري محكمة الموضوع موازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي التي اعتمدتها بما يكفل بيان الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
Textes appliqués
- الفصل. . 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.