Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43078 بتاريخ 22/9/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال محكمة الموضوع للأدلة الطبية القاطعة دون تمحيص

J P 43078/201722 septembre 2017

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا شاملا كاملا ومستندا إلى أوراق الملف دون تحريف.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جدية وحاسمة واردة بالملف ولم تتناولها بالدرس والتمحيص ولم تبد رأيها فيها.
  3. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا تجري محكمة الموضوع موازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي التي اعتمدتها بما يكفل بيان الأساس الذي بنت عليه قضاءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.