Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01045 بتاريخ 22/09/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لمكان اكتشاف الجريمة عند تلازم معيار مكان ارتكابها مع مقر مرتكبها
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل بين محكمتين إذا صدر عن كل منهما قرار تخلي متناقض ترتب عنه تعطّل سير القضاء وتوفرت صفة رافع المطلب طبق الإجراءات المقررة.
- يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بالمعيار الذي يجمع بين مكان ارتكاب الجريمة أو مكان اكتشافها ومقر المتهم، ويترجح هذا الاختصاص للمحكمة التي وقعت بدائرتها الأفعال المكونة للجريمة وتم فيها كشفها متى تلازم ذلك مع وجود مقر مرتكبها بدائرتها.
- لا يبرر تعدد مقرات الأطراف ذات الصلة بالوقائع نقل الاختصاص الترابي عن المحكمة التي انعقد لها الاختصاص بمقتضى معيار مكان ارتكاب الجريمة أو كشفها ومقر المتهم، ويترتب عن مخالفة ذلك إبطال قرار التخلي.
Textes appliqués
- الفصل 250 من مواج-الفصل 52 من م إج-قانون 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.